مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
156
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
توزيع ( انظر : قسمة ) توسعة أوّلًا - التعريف : التوسعة - لغةً - : جعل الشيء واسعاً ، وهو خلاف التضييق ، وتوسّعوا في المجلس ، إذا تفسّحوا ، وأوسع الرجل ، إذا صار ذا سعةٍ وغنى ، وأوسع اللَّه عليه ، إذا أغناه « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإسراف : وهو تجاوز الحدّ الوسط والاعتدال في المال وغيره « 2 » . 2 - التبذير : وهو إفساد المال وإنفاقه في السرف ، وقيل : هو إنفاق المال في المعاصي ، وقيل : هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته « 3 » . 3 - التقتير : وهو التضييق على الإنسان في الرزق ، يقال : أقتر اللَّه رزقه ، أي ضيّقه وقلّله وقتّر على عياله ، أي ضيّق عليهم في النفقة « 4 » . والعلاقة بين هذه الألفاظ والتوسعة أنّ التوسعة محمودة بخلافهنّ . 4 - القوام : وهو العدل والحدّ الوسط بين الإسراف والتقتير « 5 » ، وإليه يشير قوله تعالى : « وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً » « 6 » ، أي يكون إنفاقهم في حدّ الاعتدال ، ليس فيه إسراف ولا تقتير . وهو من الأمور المحمودة كالتوسعة .
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1298 . وانظر : المصباح المنير : 659 ، 660 . تاج العروس 5 : 542 . ( 2 ) انظر : المفردات : 408 . لسان العرب 6 : 243 ، 244 . ( 3 ) العين 8 : 182 ، 183 . ( 4 ) انظر : الصحاح 2 : 786 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 12 . ( 5 ) انظر : الصحاح 5 : 2017 . لسان العرب 11 : 356 . المصباح المنير : 520 . مجمع البحرين 3 : 1528 ، 1529 . تاج العروس 9 : 36 . ( 6 ) الفرقان : 67 .